قانون أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الأول من أبريل/نيسان 2024 يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة". وفي فبراير/شباط 2024 صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني. وحسب موقعه الرسمي، فقد صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا مقابل معارضة 4 أعضاء.
اصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا باسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل ومصادرة معداتها. وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن إسرائيل فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة. وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وسيبقى القرار ساريا حتى 31 يوليو/تموز 2024 أو حتى نهاية العمليات العسكرية للاحتلال ضمن عدوانه "السيوف الحديدية" على قطاع غزة. وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذ




الجزيرة بلقان