إستراتيجية تُستخدم في النزاعات المسلحة أو الحروب ويحرم فيها المدنيون أو الجماعات المستهدفة من المواد الأساسية مثل الطعام والماء، بهدف إجبارهم على الاستسلام أو تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، وتشمل هذه السياسة فرض حصار على مناطق معينة، مما يمنع وصول الإمدادات الإنسانية والموارد الأساسية للسكان المحليين. استخدمتها القوى الاستعمارية على مر التاريخ لإخضاع كل المحاولات الثائرة ضد سياساتها، واستمرت أداة بيد الدول حديثا، فطبّقتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بحجة وقف تمويل المقاومة، وطبقها النظام السوري المخلوع على المدن الثائرة لتشديد الخناق عليها وإجبارها على الخنوع، وقد تهدف الدول من خلالها إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية دون إعلان نيتها ذلك. واعتُبرت سياسة التجويع بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أمرا غير أخلاقي، ولذلك حظرتها عدد من مواثيق القانون الدولي، مثل القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تمنع استخدام التجويع وسيلة في جميع النزاعات المسلحة.
سياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُنظر إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ومن أبرز الأطر القانونية التي تناولت هذه الجريمة: لم يحظر التجويع دوليا حتى عام 1919، لكنه لم يُعدّ جريمة حرب صريحة، وخلصت لجنة دولية آنذاك إلى أن التجويع يعد انتهاكا لقوانين الحرب لكن دون تجريمه بشكل واضح. استمرت هذه الفجوة القانونية حتى عام 1977، عندما تم تقنين حظر استخدامه أسلوبا في الحرب بموجب البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، الذي منع أيضا تدمير الموارد الضرورية للمدنيين.
كما نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 على أن تجويع المدنيين عمدا عبر "حرمانهم من العناصر الأساسية لبقاء حياتهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة"، يُعد جريمة حرب. ولا يشترط القصد الإجرامي اعتراف المعتدي، بل يمكن استنتاجه من مجمل الظروف المحيطة بالحملة العسكرية، ومع ذلك ف


الجزيرة نت - يوتيوب