نطاق مجموعة المبادئتطبق هذه المبادئ لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.المصطلحات المستخدمةفي مجموعة المبادئ(أ) يعني "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما.(ب) يعني "الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة.(ج) يعني "الشخص المسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة.(د) يعني "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه.(هـ) يعني "السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه.(و) يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال. المبدأ 1يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنسانية الأصيلة. المبدأ 2لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك.

المبدأ 3لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. المبدأ 4لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية. المبدأ 51.

تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو ال