جمهورية العراققانون النفط والغاز لعام 2007 الفصل الأولالشروط الأساسيةالمادة (1) ملكية المصادر النفطيةإن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. المادة (2) نطاق التطبيق:أ. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
ب. يستثنى من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية. المادة (3) الغاية:أ. يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.
ب. يهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية، فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط. المادة (4) تعاريف:لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعنى/المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا تطلب النص معنى آخر: 1- الاكتشاف- أول وجود للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر والذي يمكن استخلاصه على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.
2- الاكتشاف التجاري- الاكتشاف الذي يعتبر لأغراض التطوير تجاريا من قبل مالك تراخيص التنقيب والإنتاج. 3- الإقليم- إقليم كردستان أو أي إقليم يتشكل بعد صدور هذا القانون في جمهورية العراق وفقا لأحكام الدستور. 4- الأساليب المثلى في الصناعة البترولية- جميع تلك الممارسات المتعلقة بالعمليات النفطية والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية على أنها جيدة وآمنة وملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في التنقيب عن، وإنتاج البترول.
5- الأساليب المثلى لإدارة شبكة الأنابيب- جميع تلك الممارسات المتعلقة بالنقل بواسطة خطوط الأنابيب -بما في ذلك التصميم والإنشاء والإعداد للتشغيل والصيانة والتشغيل وإنهاء التكليف لخطوط


AJ+ Français
الجزيرة نت - يوتيوب
معهد الجزيرة للإعلام