قانون وافق عليه البرلمان المصري يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بـالأغلبية بغرض "تقوية الجبهة الداخلية" وذلك عبر تقوية سلطة الجهاز التنفيذي على الجمعيات المدنية، وتحديد شروط صارمة للتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، ومنع ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام والآداب والوحدة الوطنية. وقد وجهت انتقادات لاذعة للقانون من بينها تقييده حرية عمل الجمعيات مقابل فسح المجال أمام الحكومة للتدخل، إلى جانب تضمنه عبارات فضفاضة يمكن أن تفسر بطرق مختلفة عكس ما هو مفترض في أي قانون. وفي ما يلي نص القانون كما نشرته وسائل إعلام مصرية: قانون الجمعيات الأهلية بـمصر المادة الأولىبمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها. المادة الثانيةعلى جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك،