نظّم القانون الدبلوماسي العلاقات بين الدول في حال غياب تمثيل دبلوماسي، أو في حال قطع العلاقات فيما بينها واستدعائها لبعثاتها، وفي هذه الحالة تتدخل دولة ثالثة لرعاية المصالح الدولية، واعترفت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام (1963) بهذه الممارسة. وتتلخص مهمة "بعثات رعاية المصالح" بمحاولة سد الفراغ الذي يحدث عند انتهاء التمثيل الدبلوماسي ومغادرة البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمد لديها. هناك عدة تعريفات ومصطلحات تطلق على هذه البعثة منها "مؤسسة القوة الحامية" و"مؤسسة حماية المصالح" و"الحماية المفوضية" و"التمثيل الدولي" و"تمثيل المصالح" و"الحماية المؤقتة".

ومن تعريفاتها: البعثات التي تُعينها الدول عقب انتهاء علاقاتها الدبلوماسية لدى الدولة التي قطعت معها العلاقات، أو دخلت معها في حالة حرب، لتتولى رعاية مصالح الدولة ومصالح رعاياها في غياب بعثتها الدبلوماسية وحتى استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتعرف أيضا بالبعثة الدبلوماسية التي يُعهد إليها حماية ورعاية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها لدى دولة أخرى، بسبب عدم وجود بعثة دبلوماسية. نصت اتفاقية فيينا لعام 1961، على بعثات رعاية المصالح في مادتيها 45 و46، واللتين تنصان على ما يلي: المادة 45 في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها (التي تمارس الرعاية على أراضيها) -حتى في حالة نزاع مسلح- بأن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.

يجوز للدولة المعتمِدة (التي تطلب رعاية مصالحها) أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها. يجوز للدولة المعتمِدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها. المادة 46 إذا وافقت الدولة المعتمَد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لديها تتولى دولة م