أصدر الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بقانون سمي "قانون رقم 14 لسنة 2002" بشأن مباشرة الحقوق السياسية. الحقوق السياسية ومباشرتهاأ- يتمتع المواطنون -رجالاً ونساءً- بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: 1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور. 2- انتخاب أعضاء مجلس النواب.ويباشر المواطنون الحقوق السالفة الذكر بأنفسهم، وذلك بالشروط المبينة في هذا القانون.
ب- يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: 1- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.2- أن يكون كامل الأهلية.3- أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة يعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته. ج- يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، وذلك أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها. د- يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
هـ- يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب، ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن. جداول الناخبينأ- يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية. ب- تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، لجنة تسمى "لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب"، تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.
وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطل


AJ+ عربي
AJ+ كبريت
AJSyriaNow