نصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من "المادة 50" في "معاهدة لشبونة" التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2009. وتحدد "المادة 50" من معاهدة لشبونة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد "وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها". وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا التي قررت -بناء على استفتاء شعبي نظمته يوم 23 يونيو/حزيران 2016- الانسحاب من الاتحاد.
مضامين "المادة 50"بموجب "المادة 50" في معاهدة لشبونة؛ يترتب على الدولة التي تنحسب من الاتحاد الأوروبي ما يلي: 1- التفاوض بشأن "اتفاق انسحاب" يقره مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء الـ28) بـ"الأغلبية المؤهلة" (تحددها المادة 238/3- ب من "معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي") بعد موافقة البرلمان الأوروبي، وذلك بعد إخطار الدولة المنسحبة للاتحاد بعزمها مغادرته. 2- ينتهي مفعول تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بـ"الإجماع".
3- يجب أن يتفاوض الاتحاد مع الدولة المنسحبة للتوصل إلى اتفاق يحدد ترتيبات انسحابها، مع الوضع في الاعتبار البحث عن "إطار" لعلاقتها المستقبلية بالاتحاد. ويُجرى هذا التفاوض وفقا للمادة 218 (3) من "معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي". 4- لا يحق للدولة المنسحبة المشاركة في المناقشات أو القرارات المتصلة بها والتي يجريها الاتحاد بشأن انسحابها.
5- إذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه؛ فإن طلبها يخضع لنفس الإ


الجزيرة نت - يوتيوب
الجزيرة برامج