بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند أولا من المادة 61 والبند أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 49 والفقرة "أ" من البند خامسا من المادة 138 من الدستور، صدر القانون الآتي:رقم ( ) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المادة أولاتلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة، على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 5% وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا (حصة) من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل. 2- المكون اليزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى. 3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى. المادة ثانياتكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة مع عدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية. المادة ثالثا تلغى المواد 9 و10 و11 و16 ويحل محلها ما يلي:أولا: يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي.ثانيا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثا: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى ا


AlJazeera Arabic قناة الجزيرة
الجزيرة برامج