قرار أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2015 بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين"، يتضمن تعريفا لـ"الكيان الإرهابي" و"الشخص الإرهابي" ومصادر الأموال، والتمويل، وتجميد أموال "الكيانات الإرهابية" و"الإرهابيين". وهذا نص القانون حسب ما جاء في "الجريدة الرسمية" المصرية: مادة 1الكيان الإرهابييُقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار، أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة. كذلك التعرض للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، ومنعها من القيام بعملها أو ممارستها كل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسو
قانون الكيانات "الإرهابية" المصري
نُشرت بتاريخ 2015-03-03 · المصدر بالموسوعة
مصروثائق وأحداث


Al Jazeera Mubasher (مصر) قناة الجزيرة مباشر