"تسوية المنازعات" هيئة مؤقتة تنشأ بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكلها في كل حالة حسب طبيعة الخلاف القائم استنادا إلى النظام الأساسي لإنشاء مجلس التعاون. التأسيستنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على تأسيس هيئة تسوية المنازعات تتبع المجلس الأعلى. ويتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة، فإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.

ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحالة إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا. والمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول. الهيكلةتتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس في كل حالة حسب طبيعة الخلاف.

وتنص المادة السادسة من القانون الأساسي للهيئة أن تختار رئيسا لها من بين أعضائها. المقريكون مقر الھيئة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعقد اجتماعاتھا في دولة المقر، ولھا عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر. الاختصاصتختص الھيئة عند تسميتھا بالنظر فيما يحيله إليھا المجلس الأعلى من منازعات بين الدول الأعضاء، أو خلافات حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون.

عضوية الھيئةيتم تشكيل الھيئة من العدد المناسب من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع، الذين يرى المجلس اختيارھم في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف، على أن لا يقل عددھم عن ثلاثة. ويتيح النظام الأساسي للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين. وتعتبر ميزانية الھيئة جزءاً من ميزانية الأمانة العامة.

آلية العملتنتھي مھمة الھيئة برفع توصياتھا أو فتاواھا إلى المجلس الأعلى، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ويتيح القانون الأساسي استدعاء اللجنة بعد انتهاء مهمتهما في أي وقت لتفسير أو توضيح ما جاء في توصياتها.