تضع مواد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 الإطار العام للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ممثلو الدول إلا أن المادة 31 من الاتفاقية حددت الحالات التي يعلق فيها الاستفادة من هذا الامتياز، في حين فصلت مواد أخرى في جوانب تتعلق بالحصانة القضائية. واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية تحدد العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، والإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وبينت الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية. وفي ما يلي أهم المواد المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية في الاتفاقية المذكورة: مادة 29لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.

مادة 30يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة.وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31. مادة 311- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي: أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة. ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري -أيا كان- يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية. 2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة. 3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في ا