معاهدة دولية تنظم العلاقات بين الدول وعمل البعثات الدبلوماسية. تتكون من 53 مادة قانونية، وتهدف بشكل أساسي إلى تأطير مفاهيم العمل الدبلوماسي، بما في ذلك الحصانة الدبلوماسية وإجراءات قطع العلاقات. وقعت عليها 191 دولة يوم 18 إبريل/نيسان 1961، وأقرّها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بين 2 مارس/آذار إلى 14 إبريل/نيسان 1961، وأُودِع نص معاهدة فيينا الأصلي لدى الأمين العام للأمم المتحدة بخمس لغات رسمية، هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية.
وهي إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي الدولي، إلى جانب اتفاقية 1963 واتفاقية البعثات الخاصة 1969. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته الاتفاقية: نصّت المادة (2) من اتفاقية فيينا على أن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول يتم بناءً على الاتفاق المتبادل بينها، بما يؤكد الطابع التوافقي لهذا النوع من العلاقات الدولية. كما أوضحت المادة (3) المهام الأساسية للبعثة الدبلوماسية، والتي تشمل تمثيل الدولة الموفِدة، والتفاوض مع الدولة المضيفة، وحماية مصالحها ومصالح رعاياها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
ونصّت المادة (4) على ضرورة حصول الدولة الموفِدة على موافقة مسبقة من الدولة المضيفة قبل تعيين رئيس بعثتها، في حين أوضحت ذات المادة حق الدولة المضيفة في رفض المرشح دون الالتزام ببيان الأسباب. كما نصّت المادة (5) على إمكانية اعتماد رئيس بعثة واحد لدى أكثر من دولة، بينما أوضحت المادة (6) جواز أن تعتمد عدة دول نفس الشخص رئيسا لبعثاتها لدى دولة واحدة، وذلك ضمن ضوابط محددة تعكس مرونة التنظيم الدبلوماسي. ونصّت المادة (14) على تصنيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ثلاث درجات، هي: السفراء، والوزراء المفوضون، والقائمون بالأعمال، وذلك في إطار تنظيم العمل الدبلوماسي.
كما أوضحت المادة (16) أن أسبقية رؤساء البعثات تُحدد وفق تاريخ وساعة تسلمهم مهامهم. ونصّت المادة (19) على أنه في حال شغور منصب رئيس البعثة أو تعذّر قيامه بمهام


AlJazeera Arabic قناة الجزيرة
معهد الجزيرة للإعلام