أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي، تتمتع بالاستقلالية التامة، تقوم بضمان فرز وتوحيد القوانين الأوروبية الواجبة التطبيق، أصدرت في مارس/آذار 2017 قرارا يسمح لأرباب العمل في أوروبا بفصل موظفات مسلمات من عملهن لارتدائهن الحجاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1958 حلت محكمة العدل الأوروبية محل محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوروبية للفحم والصلب، وفي 3 مارس/آذار 1959صدّقت المحكمة على لوائحها الإجرائية. المقرتتخذ محكمة العدل الأوروبية من لوكسمبورغ مقرا لها.

الاختصاصتقوم محكمة العدل الأوروبية بمهام ومسؤوليات عديدة من بينها: ــ تفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي. ــ الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء حول تفسير القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة. ــ الفصل في المسائل المرفوعة إليها من المحاكم الوطنية وتحديد القوانين الواجبة التطبيق.

ـ يجوز لأي مواطن أوروبي إقامة دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ما دام الأمر يتعلق بتصرف قانوني يؤثر عليه بشكل مباشر. ـ تختص محكمة العدل الأوروبية كذلك بالفصل في كل الطعون المقدمة من طرف البرلمان الأوروبي ومجلس المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي، كما تختص بالفصل في الطعون التي يتقدم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون. مع العلم أن محكمة العدل تختلف عن المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، والتي تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فقط، كما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الهيكلةتتكون محكمة العدل الأوروبية من قاض واحد من كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، و11 من المدعين العامين، يتم اختيارهم باتفاق مشترك من حكومات الدول الأعضاء، بعد استشارة لجنة مختصة بتقديم المشورة، وتكون ولايتهم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ويتم اختيار القضاة والمحامين من الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقلالية وتتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة في المجالات القانونية. أما رئيس المحكمة فيتم انتخابه من بين القضاة الذين يمثلون الدول الأعضا