صدر قانون الانتخابات النيابية اللبنانية رقم 171 بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2000، ويتكون من تسعة فصول توضح عدد الدوائر الانتخابية، وتشرح شروط الترشح والقوائم الانتخابية والتصويت. قانون رقم 171 الصادر بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2000 – الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح – الفصل الثاني: في من يجوز أن يكون ناخباً – الفصل الثالث: في القوائم الانتخابية – الفصل الرابع: الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة – الفصل الخامس: في تقديم طلبات الترشيح – الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية – الفصل السابع: في الدعاية الانتخابية – الفصل الثامن: في العقوبات – الفصل التاسع: أحكام متفرقة الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح المادة 1يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات، على أن تكون ولاية أول مجلس يُنتخب بعد صدور هذا القانون حتى 31 أيار سنة 2005. المادة 2تتألف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون: 1- دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى، وتضمّ الأحياء التالية: الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي.

2- دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية، وتضمّ الأحياء التالية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل. 3- دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة، وتضمّ الأحياء التالية: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن. 4- دائرة جبل لبنان الأولى، وتضمّ قضائي: جبيل ـ كسروان.

5- دائرة جبل لبنان الثانية، وتضمّ قضاء: المتن. 6- دائرة جبل لبنان الثالثة، وتضمّ قضائي: بعبدا ـ عاليه. 7- دائرة جبل لبنان الرابعة، وتضمّ قضاء: الشوف. 8- دائرة الشمال الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق: عكار ـ الضنية ـ بشري. 9- دائرة الشمال الثانية، وتضمّ أقضية ومناطق: طرابلس ـ المنية ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة. 10- دائرة الجنوب الأولى، وتضم