التأسيس وأدرجت الهيئة في التعديل الدستوري الذي اعتمد يوم 7 فبراير/شباط 2016، وتحل محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات، واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، على أن تمارس مهامها بدءا بالانتخابات التشريعية والمحلية عام 2017. وتنص المادة 149 من الدستور على أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية تعين من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية، وتتكون -علاوة على الرئيس- من 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر يكون اختيارهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني. وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينوي تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.

شروط العضويةتتطلب عضوية الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بعض الشروط منها، أن يكون العضو من الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، وألا ينتسب إلى أي حزب سياسي، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة أو سجن، وألا يكون يتولى منصب أعلى في الدولة. وينبغي أن تكون الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني ممثلة لجميع الولايات الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني. ويحظر على أعضاء الهيئة المشاركة في جميع أنشطة الأحزاب، باستثناء الحالات التي يمارسون فيها مهمتهم الإشرافية المنصوص عليها في القانون العضوي.

المهامتنص المادة 194 من الدستور الجزائري على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل أن "تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع". وتتكفل الهيئة -حسب القانون المتعلق بها- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. كما تتكفل بضمان حق الم