محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى. أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022. تأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وينظمه القانون الذي يحدد مهامه وصلاحياته.
بعد صدور القرارات المنظمة للهيئتين عامي 1968 و1972، عملت كل منهما بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة عن الأخرى. وينظم عمل المحكمة الإدارية القانون الأساسي رقم 40 الصادر أوائل يونيو/حزيران 1972، الذي وافق عليه مجلس النواب التونسي وأصدره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ونُقح عدة مرات. يقع مقر المحكمة الإدارية في تونس العاصمة، وتتفرع منها دوائر تعقيبية واستئنافية وابتدائية تتوزع في مختلف أنحاء البلاد.
تختص المحكمة بالنظر في: ووفقا للقانون الصادر عام 1972 تختص المحكمة الإدارية استشاريا في كافة المواضيع المتعلقة بالأحكام التشريعية أو الترتيبية، أو التي تعرضها عليها الحكومة بغرض إبداء الرأي حولها، ويحال نص الاستشارة إلى مجلس النواب. تتكون المحكمة الإدارية في تونس من: أصدرت المحكمة الإدارية في تونس عددا من الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية والوظائف العامة والطعون في نتائج الانتخابات العامة في البلاد منها:


الجزيرة بلقان