اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعرف الإبادة الجماعية من الناحية القانونية، وتصفها بأنها "جريمة بمقتضى القانون الدولي"، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. وفيما يأتي نص الاتفاقية: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 تاريخ بدء النفاذ: 12 يناير/كانون الأول 1951، وفقا لأحكام المادة 13. إن الأطراف المتعاقدة، إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 ديسمبر/كانون الأول 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي، تتفق على ما يلي: المادة 1 تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة 2 في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. المادة 3 يعاقب على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية، (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. المادة 4 يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى ال