العنصرية هي المعتقدات أو السلوكيات التي تعلي من شأن فئة ما، بناء على عناصر موروثة مرتبطة بطبائع الناس أو قدراتهم، وتستند أحيانا إلى لون البشرة، أو اللغة، أو الثقافة، أو العادات، أو المعتقدات. وتصنف المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "جريمة الفصل العنصري" ضمن الجرائم على الإنسانية التي تخضع لولايتها القانونية. وتعرفها بأنها أية أفعال غير إنسانية ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

وتعرِّف الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1973 ودخلت حيز التنفيذ 1976) الفصلَ العنصريَّ بأنه "تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين". وتنص المادة الثانية من نفس الاتفاقية على أن عبارة "جريمة الفصل العنصري" تنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منهجية: (أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية: "1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية. "2" بإلحاق أذى خطير -بدني أو عقلي- بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو التي تحط من الكرامة.

"3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة غير قانونية. (ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية عمدا لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا. (ج) اتخاذ أية تدابير -تشريعية أو غير تشريعية- يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة حرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك