الجرائم على الإنسانية هي قتل المدنيين عمدا أو إبادتهم أو تهجيرهم، أو أي أعمال غير إنسانية ترتكب ضدهم قبل الحرب أو خلالها، وكذلك أفعال الاضطهاد المرتكبة على أسس سياسية أو عنصرية أو دينية، وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية في حال عجز المحاكم الوطنية عن ملاحقتها. وتنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, وعن علم بالهجوم: أ- القتل العمد.ب- الإبادة.ج- الاسترقاق.د- إبعاد السكان أو النقل القسري لهم. هـ- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.و- التعذيب.

ز- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ح‌- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها, وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. ط‌- الإخفاء القسري للأشخاص.ي‌- جريمة الفصل العنصري.ك- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

شروطومن شروط القتل العمد المصنف جريمة ضد الإنسانية -كما يتضح من التعريف- أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر، وأن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين، وأن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من ذلك الهجوم، أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا منه. ومن شروط الإبادة أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة