أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة، ويُعنى بتدخلها في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولي بطرق سلمية، مثل الدمج والتسريح وإعادة الإعمار وإعادة توطين النازحين. يتعلق هذا الفصل بالمنازعات بين الدول والمنازعات الداخلية التي تنشأ داخل إقليم الدولة، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى حلها بوسائل سلمية. يتكون الفصل السادس من 6 مواد تبدأ من المادة 33 وحتى المادة 38، ويجوز اللجوء إليه في حالات تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه.

تطالب المادة 33 أطراف النزاع بأن تلتمس حله في البدء عبر التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن تلجأ إلى الوكالات الأممية والمنظمات الإقليمية. وفي حال فشلت الأطراف المتنازعة في الحل بطرق سلمية يجب عليها عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي أو من الممكن أن يوصي المجلس تلقائيا بما يراه مناسبا. يستند مجلس الأمن إلى هذا الفصل عند تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه، ومن القرارات التي تبناها المجلس استنادا إلى هذا الفصل: تقتصر مفاعيل القرارات الصادرة عن هذا الفصل على الدول المعنية بها، بمعنى إذا وضعت اتفاقية فإنها تلزم أطرافها فقط، إذ لم تنص المواد المدرجة تحته على تدابير قوة أو إكراه يمكن اللجوء إليها للتنفيذ.

يلجأ المجلس إلى هذا الفصل بناء على طلب من أطراف النزاع أو لتنبيه أي دولة تكون عضوة في الأمم المتحدة أو ليست عضوة فيها (المادة 35)، أو من قبل مجلس الأمن نفسه في حالة وجود نزاع أو أي موقف دولي قد يثير نزاعا (المادة 34). يتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة من مجلس الأمن في الحالات التي تهدد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، ويتكون من 13 مادة تبدأ من المادة 39 إلى 51. يتمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة وفق سلطته التقديرية المطلقة، ويستخدم وسائل عدة لتنفيذ قراراته