اتفاقية تنص على أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وتدعو إلى تجريم المنظمات والأشخاص الذين يرتكبونها، وتطالب الدول الموقعة على الاتفاقية بسن تشريعات قضائية وإدارية لملاحقة ومحاكمة كل من يتورط فيها. اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 1973، تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15، إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها، وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي، وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة ال
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
نُشرت بتاريخ 2016-07-14 · المصدر بالموسوعة


AlJazeera Arabic قناة الجزيرة