صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 16 أغسطس/آب 2015 على قانون مكافحة الإرهاب الذي اقترحته الحكومة المصرية سابقا ورفعته إليه لاعتماده، وقد نـُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذ التطبيق. وفيما يلي نص قانون مكافحة الإرهاب المصري: الباب الأول: الأحكام الموضوعيةالفصل الأول: أحكام عامة مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: 1- الجماعة الإرهابية:كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. 2- الإرهابي:كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
3- الجريمة الإرهابية:كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. 4- الأسلحة التقليدية:الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا. 5- الأسلحة غير التقليدية:الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة


الجزيرة إنجليزي
الجزيرة بلقان
AJ+