هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وينقسم الأخير -حسب التعديل الدستوري لسنة 1996- إلى غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 مقعدا، ومجلس الأمة ويضم 144 مقعدا. التأسيس تأسس مجلس الأمة الجزائري الأول بموجب المادة 98 الواردة في الفصل الثاني من الدستور الجزائري المعدل عام 1996، التي تحمل عنوان "السلطة التشريعية"، وجاء فيها "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين: وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه". المقريوجد مقر مجلس الأمة في الجزائر العاصمة.
العضويةيضم مجلس الأمة الجزائري 144 عضواً، وحددت المادة 101 من الدستور الجزائري كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء، ونصت على أنه "يُنتخَب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وعدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني". عهدة المجلسحددت المادة 102 من الدستور الجزائري فترة مجلس الأمة بست سنوات، وتجدد تشكيلة المجلس بالنصف كل ثلاث سنوات، كما ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس. الصلاحياتيمثل مجلس الأمة بمعية المجلس الشعبي الوطني السّلطة التشريعية في الجزائر، ويصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ولا يمكن إخطار مجلس الأمة إلاّ بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، علماً بأنه لا يتمتع بسلطة تعديلها.
وفي حالة عدم الاتفاق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تُنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نصّ معدّل يعرض على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله. العلاقة بين الغرفتينيحكم العلاقة بين غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) عدد من المحددات، هي: ـ ا


الجزيرة مباشر