الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. يؤكد الدستور الجزائري المعدل عام 2008 حق الأمة في اختيار ممثليها، وأنها مصدر الشرعية للدولة نفسها وأن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما ورد في الدستور وقانون الانتخابات. ونصت المادة السابعة من الدستور على أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.

طريقة الانتخابونصت المادة 101 من الدستور على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، فيما يُنتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. واعتبرت المادة 14 أن المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، وفي السياق نفسه اعتبرت المادة 16 المجلس القاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. المقاعد الشاغرةلا يعوض عضو المجلس الشعبي الوطني أثناء الفترة التشريعية المحددة بخمس سنوات إلا في حالتين، الأولى الوفاة أو التعيين في وظيفة حكومية أو في المجلس الدستوري، والثانية عقب استقالة نائب أو إقصائه أو بسبب عذر قانوني، ولا تستخلف المقاعد الشاغرة في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية.

صلاحيات المجلس للمجلس الشعبي وظيفتان أساسيتان هما:1 سن القوانينينص الدستور الجزائري على أنه "يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى يتم التصديق عليه". ويشرّع البرلمان في العديد من المجالات مثل القوانين العادية والعضوية. ولكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين، وبعد انتهاء إجراءات التداول في المجلس الشعبي يرسل نص القانون بعد التصويت عليه إلى