عرفت سوريا قوانين الطوارئ منذ أواسط عشرينيات القرن الماضي، ويبقى أبرزها المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في 22 ديسمبر/كانون الأول 1962. وبموجب هذا القانون أعلنت في سوريا حالة الطوارئ إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث العربي الاشتراكي في 8 مارس/آذار 1963، حيث أعلنت الأحكام العرفية بالأمر العسكري رقم 2. وفيما يأتي نص القانون: الفصل الأولإعلان حالة الطوارئ المادة الأولى:أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب وقوع اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها. المادة الثانية:أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له. ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة الثالثة:أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي. ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم. ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة الرابعة:للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية. أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيه أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والملفات والرسوم


AJ_AlJazeeraNet