مجلس النواب اللبناني هو السلطة التشريعية في لبنان، تتولى رئاسته الطائفة الشيعية، ويتم انتخاب نوابه بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ومن بين مهامه، إلى جانب مراقبة العمل الحكومي، انتخاب الرئيس. التأسيسأنشئت هيئة منتخبة سميت "المجلس التمثيلي للبنان الكبير" يوم 8 مارس/آذار 1922 أثناء فترة الانتداب الفرنسي، وترافق ذلك مع إصدار أول قانون متكامل للانتخابات النيابية في لبنان. وبعد ذلك أصدر حاكم لبنان الكبير الفرنسي ألبرت ترابو قرارا وزع بموجبه المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب بالشكل التالي: الموارنة (10)، السنة والشيعة (6)، روم أرثوذكس (4)، دروز(2)، ونائب لكل من الروم الكاثوليك والأقليات.

واستمر هذا الوضع حتى بعد صدور الدستور اللبناني يوم 23 مايو/أيار 1926 واستبدال المجلس التمثيلي باسم "مجلس النواب" لأول مرة. وأقر الدستور اللبناني الصادر عام 1926 إنشاء مجلس الشيوخ، قبل أن يتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر بعد عام واحد بإيعاز من سلطات الانتداب الفرنسي. وكان مجلس الشيوخ القديم قبل إلغائه يتألف من 16 عضواً مُوزعين بحسب الانتماء الطائفي.

وبعد إقرار القانون الدستوري يوم 21 سبتمبر/أيلول 1990، صدر يوم 23 مايو/أيار 1991 القانون الذي عدّل قانون الانتخاب واستحدث مقاعد نيابية جديدة. وفي 7 يونيو/حزيران 1991 تمّ تعيين 55 نائباً بموجب المرسوم رقم 1307 (ملء المقاعد النيابية الشاغرة والمستحدثة)، إضافة إلى النواب الذين كانوا على قيد الحياة. اتفاق الطائفجاء في وثيقة الوفاق الوطني التي صادق عليها مجلس النواب اللبناني يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 ما يلي: – ينتخب رئيس مجلس النواب (ويكون من الطائفة الشيعية) ونائبه لمدة ولاية المجلس.

– للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها، أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه، بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.