مياه البحر التي تملك دولة معنية السيادة عليها انطلاقا من سواحلها أو إقليمها البري، حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار -في اتفاقية جامايكا عام 1982- بمسافة 12 ميلا بحريا. وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه. وتشمل المياه الإقليمية البحيرات والقنوات والأنهار الداخلية الموجودة أو الجارية ضمن الإقليم.
قبل اتفاقية 1982قبل الاتفاقية المذكورة تمت محاولات لتحديد حدود البحر الإقليمي أو عرضه، لكن لم يتحقق ذلك، حيث فشل مؤتمرا قانون البحار عامي 1958 و1960 في الاتفاق على ذلك. وكانت الولايات المتحدة اقترحت عدم تجاوز حدود البحر الإقليمي ستة أميال مع تمتع الدولة الساحلية بحق الصيد واستغلال الموارد البحرية في منطقة حدودها البحرية لغاية 12 ميلا انطلاقا من حدودها البرية. وحٌدد عرض المياه الإقليمية بمسافات مختلفة، حيث حددت عام 1703 بمسافة ثلاثة أميال وبحسب قدرة أي دولة على الدفاع عن حدود بحرها الإقليمي، وهناك دول حددته في ستة أميال كإسبانيا والبرتغال، وتسع أميال كالمكسيك، و12 ميلا كالاتحاد السوفيتي السابق، ومنها من حددته بأكثر من ذلك.
واتفقت دول أميركا اللاتينية على ثلاث مناطق ضمن البحر الإقليمي، الأولى عرضها ثلاثة أميال تدخل ضمن الأملاك العامة، والثانية عرضها خمسة أميال تمارس فيه الدولة الاختصاص القضائي الجزائي، والثالثة عرضها اثنا عشر ميلا كمجال لحفظ الأمن. حدود البحر الإقليميحسمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 عرض البحر الإقليمي، وجاء في المادة الثالثة "لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية". ونصت المادة الرابعة على أن الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بٌعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي.
وحددت الاتفاقية خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي، بأنه حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبي


AlJazeera Arabic قناة الجزيرة