إعداد: قسم البحوث والدراسات يتولى رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في عهد الرئيس اليامين زروال يوم 6 مارس/ آذار 1997. ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس الشعب.

وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها. من هو الناخب؟ كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه.

القائمة الانتخابية التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من فاتح أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهو رئيسها، وعضوان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّر الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.

ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس أو سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن. بطاقة الناخب تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.

شروط الترشح يقدم المترشح للرئاسة طلبا يبين اسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق مع الطلب عددا من المستندات أهمها: شهادة ميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، وتصريح بالشرف